المحقق الحلي

47

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

المقصد الثاني : في ما يزول به تحريم الثلاث : إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق ، ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة : أن يكون الزوج بالغا ، وفي المراهق تردد ، أشبهه أنّه لا يحلّل ، وأن يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل ، وأن يكون

--> ( 1 ) المرتّبة : هي ان يطلقها ثم يراجعها وهي في العدة ثم يطلقها ثانية ويراجعها فإذا طلقها ثالثا ليس له الرجوع بها حتى تنكح زوجا غيره ، والمرسلة بأن يقول : هي طالق ثلاثا ، وهذا الطلاق لا يعد إلا واحدا . ( 2 ) الجواهر 32 / 158 . ( 3 ) منشأ التردّد من لزوم ذوق العسيلة من الجانبين وهو لا يتحقق إلا من البالغ ، ومن أهلية المراهق لذوق العسيلة التي هي عبارة عن الجماع في اللغة كما جاء في أقوال علمائها ، بقي أمر آخر وهو أن غير البالغ لا يصح منه الطلاق فلعل الغرض أنه واقعها قبل البلوغ ثم لم يواقعها حتّى بلغ فطلّقها . ( 4 ) الجواهر 32 / 160 .